وإن لم يَقصِد به القرآنَ: حَنِثَ. وحقيقةُ"الذِّكْرِ": ما نُطِقَ به [1] .
و:"لا مِلْكَ له"، لم يَحنَثْ بدَيْن.
و:"لا مالَ له، أو: لا يَملِكُ مالًا"، حَنِث بغير زكوِيٍّ، وبدَيْنٍ [2] ، وضائعٍ لم ييئس من عَوْدِه، ومغصوبٍ [3] . لا بمستَأْجَرٍ [4] .
و:"ليضربَنّه بمئةٍ"، فجمَعَها، وضربه بها ضَربةً: بَرَّ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا مِلْكَ له) يعني: إن حلف: لا ملَك له، ومثله ما بعده [6] .
* قوله: (حنث بغيرِ زكويٍّ) ؛ أي: حنث حتى بغير زَكَوِيٍّ.
* قوله: (ومغصوب) مقتضى الإطلاق بعد التقييد: أن المرادَ: أيِسَ من عوده، أَوْ لَا.
* قوله: (لا بمستأجَر) ؛ أي: لا بما هو تحت يده على وجه الإجارة.
قال الشيخ في تعليله: (لأن العين المستأجَرَة لا تسمى [7] مالًا عرفًا؛ إذ لا يملك إلا منفعَتَها) . انتهى بمعناه [8] .
(1) الفروع (6/ 340) ، والإنصاف (11/ 94) ، وكشاف القناع (9/ 3164) .
(2) وعنه: لا يحنث إلا بنقد فقط. الفروع (6/ 341) ، والإنصاف (11/ 88 - 89) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3162) .
(3) المبدع (9/ 305) ، وكشاف القناع (9/ 3162) ، وانظر: الفروع (6/ 3141) .
(4) الفروع (6/ 341) ، والإنصاف (11/ 89) ، وكشاف القناع (9/ 3162) .
(5) الفروع (6/ 341) ، والمبدع (9/ 312) ، وكشاف القناع (9/ 3165) .
(6) معونة أولي النهى (8/ 778 - 779) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 443) .
(7) في"أ":"لا يسمى".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 444) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 780) .