أو لا يُمسكُ، أو لا يُشارِك [1] ، أو لا يصومُ، أو لا يَحُجُّ [2] ، أو لا يَطوفُ"، وهو كذلك [3] ، أو:"لا يدخُل دارًا، وهو داخلَها [4] "، أو:"لا يُضاجعُها على فراش"، فضاجعَتْه، ودامَ [5] ، أو:"لا يدخلُ على فلانٍ بيتًا"، فدخل فلانٌ عليه، فأقام معه: حَنِث، ما لم تكن نيةٌ [6] ."
لا إن حلف:"لا يتزوَّجُ، أو يتطهَّرُ، أو يتطيَّبُ"، فاستَدَامَ ذلك [7] .
و:"لا يُسْكِنُ [8] ، أو لا يُساكِن فلانًا". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو لا يدخل [على] [9] فلانٍ بيتًا. . . إلخ) فيه نظر؛ لأن مدلولَ
(1) وهو كذلك فدام، حنث ما لم تكن نية. الفروع (6/ 443) ، والمبدع (9/ 316) ، وكشاف القناع (9/ 3166) .
(2) فدام، حنث؛ خلافًا للإقناع.
الإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.
(3) فدام، حنث.
(4) فدام، حنث ما لم تكن فيه نية عند القاضي، وعند أبي الخطاب: لا يحنث. المقنع (6/ 142) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 345 - 346) ، والتنقيع المشبع ص (397) ، وكشاف القناع (9/ 3166) .
(5) حنث ما لم تكن نية. الفروع (6/ 343) ، والمبدع (9/ 316) ، وكشاف القناع (9/ 3166) .
(6) المقنع (6/ 142) مع الممتع، والفروع (6/ 345 - 346) ، وكشاف القناع (9/ 3166) .
(7) فإنه لا يحنث. المقنع (6/ 142) مع الممتع، والفروع (6/ 343) ، وكشاف القناع (9/ 3166) .
(8) وهو ساكن، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادةً نهارًا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود: حنث. المبدع (9/ 317) ، والتنقيح المشبع ص (397) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".