وسُنَّ أذانٌ في يمنى [1] أذني مولود حين يولدُ، وإقامةٌ في اليسرى.
وهما فرضُ كفايةٍ للخمس المؤداةِ والجمعةِ على الرجال الأحرار -إذ فرضُ الكفاية لا يلزمُ رقيقًا- حضرًا، ويسنَّان: لمنفرد، وسفرًا، ولمقضيَّة، ويكرهان لخناثَى، ونساءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وسُنَّ أذانٌ. . . إلخ) ولا فرق في المؤذن بين أن يكون ذكرًا، أو أنثى.
* قوله: (والجمعةٍ) نبَّه في المبدع [2] على أنه لا يحتاج إلى ذكر الجمعة بعد الخمس، لأنها من خمس يومها، انتهى وهو حسن.
وأيضًا هو ظاهر اقتصار المص على الخمس في قوله فيما سبق [3] :"وتجب الخمس. . . إلخ".
* قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا) ؛ أيْ: ابتداء، وإن كان قيد يتعين عليه إذا لم يوجد غيره.
* قوله: (حضرًا) انظر ما محله من الإعراب؟ ولعلّه حال من معنى [4] النسبة؛ أيْ: ثبت ذلك لهما حضرًا.
* قوله: (ويسنَّان لمنفرد) ؛ أيْ: ممن قلنا إنه فرض كفاية على جماعته.
* قوله: (ويكرهان لخناثى ونساء) ؛ أيْ: ولا يسقط بهما [5] فرض الكفاية،
(1) في"م":"يمين".
(2) المبدع (1/ 311) .
(3) ص (207) .
(4) في"ج"و"د":"معين".
(5) في"ج"و"د":"بها".