فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 3861

وسُنَّ أذانٌ في يمنى [1] أذني مولود حين يولدُ، وإقامةٌ في اليسرى.

وهما فرضُ كفايةٍ للخمس المؤداةِ والجمعةِ على الرجال الأحرار -إذ فرضُ الكفاية لا يلزمُ رقيقًا- حضرًا، ويسنَّان: لمنفرد، وسفرًا، ولمقضيَّة، ويكرهان لخناثَى، ونساءٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وسُنَّ أذانٌ. . . إلخ) ولا فرق في المؤذن بين أن يكون ذكرًا، أو أنثى.

* قوله: (والجمعةٍ) نبَّه في المبدع [2] على أنه لا يحتاج إلى ذكر الجمعة بعد الخمس، لأنها من خمس يومها، انتهى وهو حسن.

وأيضًا هو ظاهر اقتصار المص على الخمس في قوله فيما سبق [3] :"وتجب الخمس. . . إلخ".

* قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا) ؛ أيْ: ابتداء، وإن كان قيد يتعين عليه إذا لم يوجد غيره.

* قوله: (حضرًا) انظر ما محله من الإعراب؟ ولعلّه حال من معنى [4] النسبة؛ أيْ: ثبت ذلك لهما حضرًا.

* قوله: (ويسنَّان لمنفرد) ؛ أيْ: ممن قلنا إنه فرض كفاية على جماعته.

* قوله: (ويكرهان لخناثى ونساء) ؛ أيْ: ولا يسقط بهما [5] فرض الكفاية،

(1) في"م":"يمين".

(2) المبدع (1/ 311) .

(3) ص (207) .

(4) في"ج"و"د":"معين".

(5) في"ج"و"د":"بها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت