4 -الرابعُ: نذرُ مكروهٍ؛ كطلاقٍ ونحيوِه، فيُسَنُّ أن يُكفّرَ، ولا يفعلَه [1] .
5 -الخامسُ: نذرُ معصيةٍ؛ كشربِ خمرٍ، وصومِ يومِ عيدٍ [2] ، أو حَيْضٍ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن صوم الدهر مباح [4] ؛ لأنه -وإن كان مباحًا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروعٌ.
* قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ) ؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه [5] ، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه [6] ؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا [7] ، فتدبر.
(1) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه. الفروع (6/ 354 - 358) ، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والمقنع (6/ 154) مع الممتع، والمبدع 9 (/ 328) ، وكشاف القناع (9/ 3174 - 3175) .
(2) فيحرم الوفاء به، ويكفِّر من لم يفعله. وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.
المحرر (2/ 199 - 200) ، والمقنع (6/ 154) مع الممتع، والفروع (6/ 354) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3174) ، وفي الإنصاف (11/ 124) رواية في صوم يوم عيدٍ أنه يصح صومه ويأثم.
(3) فيحرم الوفاء به، ويكفر من لم يفعله. وعنه: أنه لاغٍ لا كفارة فيه. المقنع (6/ 154) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 358) ، وكشاف القناع (9/ 3174) .
(4) الإقناع (3/ 1006) .
(5) منتهى الإرادات (1/ 243) .
(6) منتهى الإرادات (2/ 568) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 818) ، كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 445) .