ودخولُه -يومَ اثنينِ أو خميسٍ أو سبتٍ- ضَحْوَةً، لابسًا أجملَ ثيابِه. وكذا أصحابُه.
ولا يَتطيَّرُ، وإن تفاءَلَ، فحسَنٌ [1] .
فيأتِي الجامعَ: فيصلّي ركعتَيْن، ويجلسُ مستقبِلًا، ويَأمُرُ بعهدِه -فيُقرأُ على الناس- ومن يناديهم بيومِ جلوسِه للحكم. ويُقِلُّ من كلامه إلا لحاجةٍ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ودخوله [3] يوم اثنينِ. . . إلخ) استحبابُ يوم الاثنين؛ لأنه يومُ تنقلاته [4] -صلى اللَّه عليه وسلم- [5] ، ويوم السبت والخميس [6] ؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (بَرَكَةُ السَّبْتِ [7] وَالخَمِيسِ بُكْرَةً) [8] [9] .
(1) الفروع (6/ 389) ، وكشاف القناع (9/ 3209) ، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 192) مع الممتع.
(2) الفروع (6/ 389) ، وكشاف القناع (9/ 3209) ، وانظر: المحرر (2/ 204) ، والمقنع (6/ 192) مع الممتع.
(3) في"أ"زيادة:"يوم".
(4) في"أ":"تنفلاته".
(5) لم أجد هذا الحديث مع طول البحث.
(6) في"أ"و"ب"و"ج":"أو الخميس".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"بكرة السبت".
(8) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 55) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 468) .
(9) لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرج ابن ماجه في سننه -كتاب: التجارات- باب: ما يراعى من البركة برقم (2237) (2/ 752) حديثًا بنحو معناه ولفظه:"اللهمَّ بارِكْ لأُمتي في بُكورها يومَ الخميسِ"، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1/ 367) . =