والأفضلُ: تعجيلُها إلا مع حرٍّ مطلقًا حتى ينكسر، وغيم [1] لمُصلٍّ جماعةً لقرب وقت العصرِ، فيُسنُّ غيرُ جمعةٍ فيهما، وتأخيرُها لمن لا عليه جمعة، أو يرمِي الجمراتِ حتى يُفْعَلا أفضلُ.
ويليه: المختارُ للعصر، وهي الوسطى حتى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليْه سوى ظل الزوال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا مع حر مطلقًا) ؛ أيْ: سواء صلَّاها آخر الوقت، أو أوله [2] ، في جماعة، أو منفردًا، وسواء كان البلد حارًا، أو غيره، صلَّى في المسجد، أو بيته.
* وقوله: (وغيم) ؛ أيْ: مطلقًا سواء وجد مطر بالفعل، أو لا.
* قوله: (غير جمعة فيهما) ؛ أيْ: فلا تؤخر، بل تعجل مطلقًا.
* قوله: (وهي الوسطى) قال في الإنصاف [3] :"هذا هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد [4] ، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيه [5] خلافًا"، ثم قال:"قلت: وذكر الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري [6] ، في تفسير سورة البقرة فيها عشرين قولًا غير التوقف، وذكر القائل بكل قول من الصحابة،"
(1) في"م":"ومع غيم".
(2) في هامش نسخة"أ"ما نصه: (أو أوله) لو أسقطها كما في شرحه، لكان أحسن؛ لأن المقصود من إطلاق المصنف التأخير، لا التقديم"."
وانظر: شرح المصنف (1/ 551) ، شرح منصور (1/ 133) .
(3) الإنصاف (3/ 141، 142) .
(4) انظر: شرح العمدة -كتاب: الصلاة- ص (155) .
(5) سقط من:"أ".
(6) فتح الباري (8/ 196، 197) .