وإن طلَبَ قَسْمَهما معًا -ولا ضررَ-، وَجَبَ، وعُدِّلَ بالقيمة، لا ذِرَاعِ سُفلٍ بذراعَي عُلْوٍ، ولا ذراعٍ بذراعٍ [1] .
ولا إجبارَ في قِسمةِ المنافع [2] . وإن اقتسماها بزمنٍ أو مكانٍ: صَحَّ جائزًا [3] ، فلو رجَع أحدُهما بعدَ استيفاءِ نَوْيتِه: غَرِم ما انفردَ به [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من ذلك كلِّه [5] .
* قوله: (لا ذراعِ سُفْلٍ بذراعَيْ [6] علوٍ، ولا ذراعٍ [بذراعٍ[7] ]) ؛ أي: إلا برضاهما [8] .
* قوله: (غرم ما انفرد [9] به) ؛ أي: حصتَه من أجرة ما انفرد به [10] .
(1) الفروع (6/ 441) ، والمبدع (10/ 125) ، وكشاف القناع (9/ 3265) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (417) .
(2) وعنه: بلى، واختار في المحرر: الإجبارَ في القسمة بالمكان دونَ القسمة بالزمان، ولا ضرر. المحرر (2/ 216) ، والفروع (6/ 441) ، والمبدع (10/ 125) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3265 - 3266) .
(3) واختار في المحرر: أن العقد لازم إذا كان إلى مدة معلومة، وإلا فهو جائز. وقال: قيل: هو جائز غير لازم بكل حال. وقيل: لازم بالمكان مطلقًا. الفروع (6/ 441) ، وانظر: المحرر (2/ 216) ، والتنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3266) .
(4) التنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3266) .
(5) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 228) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 511) .
(6) في"ج"و"د":"بذراع".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(8) معونة أولي النهى (9/ 228) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511) .
(9) في"ب"و"ج"و"د":"منفرد".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 511) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.