فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 3861

ولو وصفَ البشرة، وتُسنُّ صلاة حرةٍ في درعٍ [1] ، وخمارٍ، ومِلْحَفة [2] ، وتُكره في نقابٍ، وبرقع، ويُجزِئُ سترُ عورتِها.

وإذا انكشفَ -لا عمدًا في صلاة من عورةٍ- يسيرٌ: لا يفحُشُ عرفًا في النظرِ، ولو طويلًا، أو كثيرٌ في قصير: لم تبطل.

ومن صلى في غَصْبٍ ولو بعضَه ثوبًا، أو بقعةً، أو ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حريرٍ أو غالبُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصحُّ في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.

* قوله: (ومن صلَّى في غصب) هو أو ثمنه المعيَّن، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب [3] .

* قوله: (ثوبًا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع [4] ، ومقتضى كلامهم ولو لم يَلِ العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه [5] .

* قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك [6] في قوله:

(1) الدرع: القميص. المطلع ص (62) .

(2) الملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. المصباح المنير (2/ 550) مادة (لحف) .

(3) (3/ 379) في قوله:"وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم. . .، وكذا بما له حكم، كعبادة وعقد ولا يصِحَّان".

(4) الإقناع (1/ 135) .

(5) شرح منصور (1/ 144) .

(6) رسالة ابن مالك في بيان ما فيه ثلاث لغات فأكثر، وانظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت