ومن سكرانَ [1] ، أو أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ [2] ، أو صغيرٍ [3] ، أو قِنٍّ: أُذِن لهما في تجارةٍ -في قدر ما أُذِن لهما فيه [4] -، لا [مِنْ] [5] مُكْرَهٍ عليه [6] ، ولا بإشارةِ مُعْتقَلٍ لسانُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأخرس بإشارةٍ) هذا يغني عنه قوله: في التعريف"أو إشارة أخرس"، وكأنه أعاده؛ للتنبيه على القيد، وهو معلوم [7] .
* قوله: (لا مُكْرَه) هذا مفهوم من قوله:"مختار"، فلا حاجة إليه.
* قوله: (ولا بإشارة معتقَلٍ لسانُه) انظر: ما الفرقُ بينه وبينَ الأخرس، وقد يفرق بأن هذا مرجُوَّ الزوالِ دون الخرسِ [8] ؟.
وبخطه: وأما بالكتابة [9] ، فإنها تصح منه؛. . . . . .
(1) وقدَّم في المقنع: لا يصح إقرار السكران. المقنع (6/ 392) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 265) ، والفروع (6/ 519) ، والتنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(2) التنقيح المشبع ص (435) ، وكشاف القناع (9/ 3341) .
(3) أذن له في تجارة بقدر ما أذن له فيه. المحرر (2/ 266) ، والمقنع (6/ 391) مع الممتع، والفروع (6/ 521) ، وكشاف القناع (9/ 3341) . وفي المحرر والفروع: هذا إذا صححنا تصرفه بالإذن.
(4) المقنع (6/ 391) مع الممتع، والفروع (6/ 521) ، وكشاف القناع (9/ 3341) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(6) المحرر (2/ 365) ، والمقنع (6/ 391 - 392) مع الممتع، والفروع (6/ 519) ، وكشاف القناع (9/ 3342) .
(7) في"ب":"معلومة".
(8) هذا حاصل شرح منتهى الإرادات (3/ 570) .
(9) في"أ"و"ب":"بالكتابة".