فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 3861

حيث لم يُعْف عنها بدن مُصلٍّ، وثويه، وبقعتهما، وعدم حملها: شرطٌ للصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهي [1] تسمية الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته، كما قالوه في حديث التبكير إلى الجمعة في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: ["فكأنما أهدى دجاجة، فكأنما أهدى بيضة"] [2] بعد"فكأنما أهدى بُدْنَة"، و"فكأنما أهدى بقرة" [3] ، مع أن كلًّا من الدجاجة، والبيضة لا يسمى هديًا، لكن سَوَّغ ذلك وقوعه في صحبة ما يصح أن يسمى هديًا [4] [5] ، وهذا وإن كان تكلفًا ظاهرًا، لكنَّه أولى من التكرار، تدبر وعاود النظر فيه مرَّة أخرى، وانظر هل يصح أن يتسلط عليه حينئذٍ قوله:"منع الشرع"؟

* قوله: (بَدَن مُصَلٍّ) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعلّه مفعول فيه، أو على التوسع بحذف الجار وهو"عن"؛ لأن الاجتناب معناه التباعد، فكأنه قال: تباعد النجاسة، بمعنى إبعادها عن بَدَن المصلي. . . إلخ، يُقَرِّب هذا قول صاحب الفروع [6] بدل ذلك:"طهارة بَدَن المصلي، وسترته، وبقعته. . . إلخ، شرط".

* قوله: (وعدم حملها) عطف على"اجتناب".

* قوله: (شرط للصلاة) خبر لاجتناب وما عطف عليه، لكن لا بد من

(1) في"ب":"وهو".

(2) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".

(3) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة (2/ 366) رقم (881) ، ومسلم في كتاب: الجمعة. باب: الطِّيب والسواك يوم الجمعة (2/ 582) رقم (850) .

(4) في"ب"و"ج"و"د"و"هـ":"به".

(5) انظر: فتح الباري (2/ 366) .

(6) الفروع (1/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت