لكن إن لم يُعْذر من عدلتْ به دابتُه، أو عدل [1] إلى غيرِها عن جهة سيره معَ علمِه، أو عُذِر وطال: بطُلت.
وإن وقف لتعب دابتهِ، أو منتظرًا رُفْقَةً، أو لم يسِرْ لسيرِهم، أو نوى النزولَ ببلدٍ دخلَه، أو نزل في أثنائها: استقبل ويُتِمُّها.
ويصح نذرُه الصلاة عليها، وإن ركب ماشٍ في نفل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لكن إن لم يُعْذر من عدلتْ به دابتُه. . . إلخ) ؛ أيْ: عن جهة سيره إلى جهة غير القبلة، [أما إذا عدلت عن جهة سيره إلى جهة القبلة] [2] فلا يضر، فقوله:"عن جهة سيره"قيد في المسألَتين -كما هو ظاهر-.
وحاصل المسألة الأولى: أنه ترك العَوْد إلى القبلة مع القدرة، وحاصل الثانية أنه [3] استدبرها في أثناء الصلاة قصدًا، فتدبر!.
* قوله: (أو لم يسِر لسيرهم) ؛ يعني: بل [4] قصد التخلف عنهم لغرض.
* قوله: (نذر الصلاة) ؛ أيْ: منذورها أو التزامهها عليها، والثانية واضحة، والأولى قد [5] يتوقف فيها، وهي ما إذا نذر أن يصلِّي ركعتَين وأطلق، فمقتضى عموم العبارة أنها تصح على الراحلة، ولم أرَ فيها نقلًا من خارج، فليحرر النقل!.
ثم رأيت ما نقلته سابقًا [6] في مسألة الكعبة. . . . . .
(1) في"م":"أو عدل هو".
(2) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".
(3) سقط من:"ب".
(4) سقط من:"أ".
(5) سقط من:"أ"و"ب".
(6) ص (262) .