ويجب استصحابُ حكمها: فتبطل بفسخ في الصلاةِ، وتردُّد فيه، وعزم عليه لا على محظور. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة غير الثلاثة المذكورة، وهو كذلك؛ لأنهم صححوا -على ما سيأتي- نية الفرض من قاعد [1] .
قال في شرحه [2] : هناك"ولو كان مستدبرًا".
وقال في الإقناع [3] :"صحَّت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، وكذا لو أتى بها قاعدًا"؛ انتهى، وغاية الأمر أنه يفوِّت بذلك أفضلية المقارنة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة، كما تقدم [4] [في الغسل] [5] .
* قوله: (ويجب استصحاب حكمها) ؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها، فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.
* قوله: (وتردد فيه) ؛ أيْ: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة، وفي ذلك وجه [6] ؛ لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك.
* قوله: (وعزم عليه) ؛ أيْ: على فسخها؛ [لأن النية عزم جازم، ومع العزم
(1) ص (277) في قوله:"وتصح نية فرض من قاعد".
(2) شرح المصنف (1/ 665) .
(3) الإقناع (1/ 162) .
(4) ص (137) في قوله:"وتُسَن موالاة، فإن فاتت، جدد لإتمامه نِية".
(5) ما بين المعكوفتين سقط من:"أ".
(6) انظر: المغني (2/ 123، 134) ، الفروع (1/ 349) ، الإنصاف (3/ 368، 369) .