في غيرِ جمعةٍ: صحَّ.
ولا يصح أن يأتمَّ من لم ينوه أولًا، إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر وبنى على صلاةِ الأول، وصار الإمامُ مأمومًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تصوير [1] ، لا تقييد للمسألة بصورة معينة، لا يصح الائتمام في غيرها [2] .
* قوله: (في غير جمعة صحَّ) ؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة، واستثناء الجمعة قيل: لِعِلَّةِ اشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسيعة وثلاثون بآخر تصحُّ [3] ، وقال القاضي [4] : لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تُقَم فيه مرة ثانية، وفي هذا نظر، فإنه [5] ليس في هذا إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة، فغايته أنها فُعلت بجماعة، وهذا لا يضر كما لو صُليت الركعة الأولى منها [6] بستين، ثم فارقه عشرون وصُليت الثانية بأربعين.
* قوله: (ولا يصح أن يأتمَّ. . . إلخ) وأما صورة السبق والقصر، فالمأموم نوى الائتمام في أول صلاته، وغايته تغير الإمام، وذلك غير مُضرٍّ، كما لو استخلف الإمام لعذر.
* قوله: (لغيبة إمام الحي) ؛ أيْ: أو بإذنه.
(1) سقط من:"ب".
(2) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 44/ أ) :"الظاهر أن المراد في كونه مسبوقًا، لا في كونه سُبِق بمثل ما سبق به الآخر".
(3) انظر: كشاف القناع (1/ 323) .
(4) نقله في الفروع (1/ 405) .
(5) في"أ":"لأنه".
(6) سقط من:"أ".