ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي: قيامُ قادرٍ في فرض سوى خائفٍ به، وعُريانٍ، ولمداواة وقِصَرِ سقف لعاجز عن خروج، وخلف إمام الحي العاجز بشرطه.
وحدُّه: ما لم يصِرْ راكعًا، وتكبيرةُ الإحرام [1] ، وقراءةُ الفاتحة، وركوعٌ، ورفعٌ منه إلا ما [2] بعد أول في كسوف، واعتدالٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن لم يجعل قوله"ولا تسقط. . . إلخ"من [3] تمام التعريف لزم عليه الانتقاض بالواجبات، والمسنونات، وإن جعل حكمًا من أحكام المعرف لزم عليه الدور؛ لأنَّا لا نعرف أنها لا تسقط عمدًا. . . إلخ، إلا بعد معرفة أنها أركان، وقد يقال: هذا تعريف لفظي، فلا يعتبر فيه ذلك.
* قوله: (سوى خائف به) ؛ أيْ: بالقيام، كمن تحت حائط قصير يستره قاعدًا، لا قائمًا، ويخاف لصًّا، أو عدوًّا، فيصلِّي قاعدًا، ويسقط القيام عنه، ذكره في الحاشية [4] .
* قوله: (العاجز بشرطه) وهو أن يرجى زوال عِلَّته التي أبيح الجلوس لأجلها.
* قوله: (واعتدال) ؛ أيْ: إلا ما بعد أولٍ في كسوف، ولو أخر جملة الاستثناء، لكان أظهر. حاشية [5] [6] .
(1) في"م":"حرام".
(2) سقط من:"م".
(3) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) حاشية المنتهى (ق 50/ أ) .
(5) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(6) حاشية المنتهى (ق 50/ أ) .