فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 3861

لا عمدًا ولشكٍّ في الجملة، لا إذا كَثُر حتى صار كوسواسٍ: بنفل، وفرض، سوى جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ فمتى زاد فعلًا من جنسها قيامًا أو قعودًا ولو قدْرَ جلسة الاستراحة أو ركوعًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و [1] للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله"في الجملة"به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.

* قوله: (لا إذا كَثُر) فَيَلْهُو عنه، ولا يلتفت إليه.

* قوله: (بنفل) متعلق بـ"يشرع".

* قوله: (سوى جنازة) ؛ أيْ: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.

* قوله: (وسجود تلاوة) ؛ [لأن المصَغَّر لا يكبر] [2] .

* قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل [3] ، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المَظِنة مقام المَئِنَّة.

* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.

* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛

(1) في"ب":"أو".

(2) ما بين المعكوفتين، في هامش"د":"لعله لأن المصغَّر لا يصغر".

(3) انظر: شرح المصنف (1/ 818) ، شرح منصور (1/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت