وأدنى الكمال: ثلاثٌ بسلامَين، ويجوز بواحد [1] سردًا.
ومن أدرك مع إمام ركعةً، فإن كان يسلِّم من كل ثنتين أجزأ وإلا قَضَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنْ شِئْتَ صَلِّ الوترَ سَبْعًا مُتَابعا ... وإنْ شِئْتَ أيضًا فَأْتِ بالسِّتِّ واقْعُدِ [2]
* قوله: (ويجوز بواحد سردًا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي [3] ، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز [4] ، وهو ظاهر كلام المستوعب [5] ، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع [6] .
* قوله: (ومن أدرك مع إمام ركعة) ؛ أيْ: من ثلاث.
* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ) ؛ أيْ: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،
= بذكر السنة، ومدح أهلها، من كتبه:"نظم مختصر الخرقي"، و"نظم زوائد الكافي"، و"القصيدة اللامية"في مدح الإمام أحمد وأصحابه، قتله جنود هولاكو ببغداد سنة (656 هـ) .
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 262) ، المقصد الأرشد (3/ 114) ، المنهج الأحمد (4/ 278) .
(1) في"م":"بسلام واحد".
(2) كما في حديث عائشة: أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل (1/ 512 - 514) ، رقم (746) . وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل (2/ 40، 41) رقم (1342) ، ولفظ أبي داود:"فلما أَسَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخذه اللحم أوتر بسَبعْ ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلِّم إلا في السابعة. . .".
(3) نقله في الإنصاف (4/ 120) .
(4) انظر: الفروع (1/ 357) ، الإنصاف (4/ 120، 121) .
(5) المستوعب (1/ 191) .
(6) الإقناع (1/ 221) .