ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.
وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انظر هذا مع ما يأتي [1] في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن [2] هذا على [3] خلاف القياس.
وبخطه: قال في الإقناع [4] :"ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا:"من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" [5] ، انتهى حاشية الإقناع [6] .
وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة) ؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع [7] .
* قوله: (ونحوها) ؛ أيْ: من الأوتار [8] .
* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ) ؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ
(1) ص (468) .
(2) سقط من:"ج"و"د".
(3) سقط من:"أ".
(4) الإقناع (1/ 234) .
(5) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-:
أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل (1/ 515) رقم (747) .
(6) حاشية الإقناع (ق 36/ أ) .
(7) الإقناع (1/ 235) .
(8) في"ب":"الأوقات".