فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 3861

ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.

وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

انظر هذا مع ما يأتي [1] في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن [2] هذا على [3] خلاف القياس.

وبخطه: قال في الإقناع [4] :"ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا:"من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" [5] ، انتهى حاشية الإقناع [6] .

وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة) ؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع [7] .

* قوله: (ونحوها) ؛ أيْ: من الأوتار [8] .

* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ) ؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ

(1) ص (468) .

(2) سقط من:"ج"و"د".

(3) سقط من:"أ".

(4) الإقناع (1/ 234) .

(5) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-:

أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل (1/ 515) رقم (747) .

(6) حاشية الإقناع (ق 36/ أ) .

(7) الإقناع (1/ 235) .

(8) في"ب":"الأوقات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت