والتسليمةُ الأولى رُكن، وتجزئ.
وسُنَّ لشكرٍ عند تجدُّدِ نِعَم، واندفاعِ نِقَم مطلقًا، وإن سجد له في صلاةٍ: بطُلتْ، لا من جاهِلٍ وناسٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي ألم تنزيل {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] ، في حم السجدة {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] ، وآخر النجم، وآخر الانشقاق، وآخر القلم.
* قوله: (والتسليمةُ الأولى رُكن وتجزئ) انظر ما حكم الثانية؟، وفي الإقناع [1] أنه يسلِّم تسليمة واحدة عن يمينه، ولم يتعرض للثانية، ولعل حكمها الإباحة، كما في صلاة الجنازة، المُصَرَّح بحكمها فيها [2] ، وهو ظاهر قول شيخنا في شرحه [3] :"أشبهت صلاة الجنازة".
* قوله: (عند تجدُّدِ نِعَم واندفاعِ نِقَم) ؛ أيْ: ظاهرتَين.
ويُسَن سجود الشكر أيضًا عن رؤية مبتلى في بدنه، أو دينه شكرًا للَّه -عز وجل- على سلامته.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كانتا عامتَين، أو خاصتَين.
* قوله: (بطُلت) لعله في غير سجدة صاد، لأنه [4] قيل بأنها سجدة تلاوة [5] ، ثم رأيت الإقناع [6] صرح بالبطلان فيها أيضًا.
(1) الإقناع (1/ 240) .
(2) الإقناع (1/ 352، 353) ، وسيأتي (2/ 45) .
(3) شرح منصور (1/ 240) .
(4) سقط من:"ب".
(5) انظر: الفروع (1/ 503) ، الإنصاف (4/ 221) .
(6) الإقناع (1/ 240) .