فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 3861

وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها، بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام، مثال ذلك: قولهم في قوله -تعالى-: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [النازعات: 17] مشيرين إلى القلب، وأنه الطاغي على كل واحد"، انتهى. أُخِذَ من تفسير الشيخ البهنسي [1] [2] ، كذا رأيته بخط شيخنا العلَّامة أحمد الغنيمي [3] ."

* قوله: (وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ) عبارة شرح التحرير [4] :"قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر أصحابه [5] ، والشافعي [6] ، والحنفية [7] ، وابن الصباغ [8] ،. . . . . ."

= انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص (6، 7، 18) ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (2/ 991) .

(1) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي، العقيلي، الشافعي، كان مفسرًا، أديبًا، من كتبه:"كتاب في التفسير"، و"بلوغ الأرب بسلوك الأدب"، و"إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس"، مات سنة (1001 هـ) .

انظر: هدية العارفين (2/ 259) ، الأعلام (7/ 61) ، معجم المؤلفين (11/ 630) .

(2) لم أقف عليه.

(3) لم أقف عليه.

(4) التحبير شرح التحرير (8/ 3810 - 3812) .

(5) انظر: المسودة ص (338) ، شرح مختصر الروضة (1/ 237) .

(6) انظر: المستصفي (1/ 260) .

(7) انظر: فواتح الرحموت (2/ 187) .

(8) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، المعروف بابن الصباغ، الشافعي، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت