ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أبدى الحَلِيمي الشافعي [1] [2] حكمة أخرى لتوجيه الروايتَين، وهي:"أن صلاة واحدة بالجماعة كالصلوات الخمس بدونها، فتضرب الخمسة الحاصلة بالصلاة الواحدة بجماعة في الخمس عدد الصلوات، فيحصل خمس وعشرين، وركعات الخمس سبع عشرة، ورواتبها المؤكدة عشر [3] ، والمجموع سبعة وعشرون".
قال ابن حجر الشافعي [4] في شرح المنهاج [5] :"وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك، كما بينه في شرح العباب [6] "، انتهى.
والذي بيَّنه في شرح العباب هو قوله:"ووجَّهَهما الحَلِيمي بتمييز الجماعة"
(1) هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، الشافعي، أبو عبد اللَّه الحَليمي، ولد سنة (338 هـ) ، أحد الأئمة وشيخ الشافعيين بما وراء النهر، حدَّث، وقضى في بلاد خراسان، من كتبه:"المنهاج في شعب الأيمان"، و"آيات الساعة وأحوال القيامة"، مات سنة (403 هـ) .
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 333) ، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 404) ، العقد المذهب ص (66) .
(2) سقط من:"أ".
(3) في"أ"و"ب"و"ج":"عشرة".
(4) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكي، الشافعي، شهاب الدين، ولد سنة (909 هـ) ، برع في الفقه، والحديث، وصنف تصانيف كثيرة منها:"تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، و"فتح الجواد شرح الإرشاد"، و"الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة"، مات بمكة سنة (973 هـ) .
انظر: شذرات الذهب (10/ 542) ، البدر الطالع (1/ 109) ، هدية العارفين (1/ 146) .
(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 247) .
(6) لم أقف عليه.