فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 3861

ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.

فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى."

* [قوله: (ويصح في نفل) ؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام[1] .

ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] [2] .

* قوله: (ولا نجسٍ) ؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.

* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني [3] والشرح الكبير [4] ، فليحرر [5] !.

وعبارة المغني [6] :"فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها[7] ] [8] .

(1) القواعد والفوائد الأصولية ص (9) .

(2) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب"و"ج"و"د".

(3) المغني (3/ 33) .

(4) الشرح الكبير (4/ 368، 391) .

(5) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 260) :"وظاهره ولو نسي بعد علمه".

وقال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 179) :"ويتجه نسيان كجهل".

(6) المغني (3/ 33) .

(7) ص (414) .

(8) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب"و"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت