ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.
فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى."
* [قوله: (ويصح في نفل) ؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام[1] .
ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] [2] .
* قوله: (ولا نجسٍ) ؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.
* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني [3] والشرح الكبير [4] ، فليحرر [5] !.
وعبارة المغني [6] :"فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها[7] ] [8] .
(1) القواعد والفوائد الأصولية ص (9) .
(2) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(3) المغني (3/ 33) .
(4) الشرح الكبير (4/ 368، 391) .
(5) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 260) :"وظاهره ولو نسي بعد علمه".
وقال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 179) :"ويتجه نسيان كجهل".
(6) المغني (3/ 33) .
(7) ص (414) .
(8) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب"و"ج"و"د".