فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 3861

أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ [1] ففذٌّ.

ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ [2] [3] .

* قوله: (أو في فرض صبي) ؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية [4] في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل [5] ، والقاضي في التعليق [6] ، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.

* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ"فرض"] [7] مقدم من تأخير، لدفع [8] توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.

* قوله: (ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل

(1) في"م":"إلا صبي".

(2) هو: محمد بن الحسن الرَّضي، الاسترباذي، السمنائي، نجم الأئمة، كان نحويًّا، متكلمًا، من كتبه:"شرح الشافية لابن الحاجب"في التصريف، و"شرح الكافية لابن الحاجب"في النحو، مات سنة (686 هـ) .

انظر: بغية الوعاة (1/ 567) ، شذرات الذهب (7/ 691) .

(3) شرح الكافية في النحو للرضي (2/ 16، 17) .

(4) حاشية المنتهى (ق 74/ ب) .

(5) انظر: الفروع (2/ 35) ، الإنصاف (4/ 438) .

(6) انظر: المصدرين السابقين.

(7) ما بين المعكوفتين سقط من:"ج"و"د".

(8) في"أ":"الرفع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت