أو أوقَع بعضَها فيه، أو ذكرَ صلاةَ حضرٍ بسفر بعلامة أو عكسَه، أو ائتمَّ بمقيم أو بمن يشكُّ فيه، ويكفي علمُه بسفره بعلامة، أو شك إمامٌ في أثنائِها أنه نواه [1] عند إحرامِها، أو أعاد: فاسدة يلزمه إتمامُها، أو لم ينوه عند إحرامٍ، أو نواه ثم رَفضه، أو جهل أن إمامَه نواه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خرج وقتها، أو ضاق عنها. قال في المحرر [2] وغيره [3] :"لأنه تعلقت بذمته كالدين، والأصل الإتمام"] [4] .
* قوله: (أو أوقع بعضها فيه) في شرحه [5] :"وهي مصورة بركب السفينة".
* قوله: (أو بمن يشك فيه) ؛ أيْ: ولو تبين له في أثناء الصلاة أنه مسافر.
* قوله: (أو شك إمام) هذا ليس بقيد، ومثله المأموم والمنفرد.
* قوله: (يلزمه إتمامها) الجملة صفة لـ"فاسدة"، ومثالها: ما إذا ائتم بمقيم، فأحدث فيها فأعادها، فإنه يلزمه إتمامها.
أما لو شرع فيها جاهلًا حدثه كان له القصر، ذكره في الحاشية [6] .
* قوله: (أو جهل) ؛ أيْ: شك، وليست مكررة مع قوله:"أو بمن يشك"
(1) في الأصل:"أو نواه"، والمثبت هو ما في شرح المصنف (2/ 229) ، شرح منصور (1/ 277) .
(2) المحرر (1/ 130) .
(3) انظر: النكت على المحرر (1/ 130) ، والإنصاف (5/ 66، 67) .
(4) ما بين المعكوفتين: تأخر في"ب"و"ج"و"د": إلى ما بعد قوله:"وهي مصورة براكب السفينة"، والمثبت هو المناسب لترتيب عبارة المتن.
(5) شرح المصنف (2/ 228) .
(6) حاشية المنتهى (ق 64/ أ) .