فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 3861

فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يَعُد، فإن حصل وحَلٌ وإلا: بطُل.

وإن انقطع سفرٌ بِأُولى: بطُل الجمع والقصر، فيتمُّها وتصح، وبثانيةٍ بطلا ويتمها نفْلا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فإن حصل وحَل) ؛ أيْ: لم يبطل الجمع.

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يخلفه وحَل بطُل الجمع، ولو [1] خَلَفه [2] عذر غير الوحَل كالمرض، والفرق:، أن الوحَل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع، بخلاف نحو [3] المرض، فإنه ليس ناشئًا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.

* قوله: (وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأَوْلَى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح [4] والحاشية [5] .

* قوله: (فيتمُّها) ؛ أيْ: يأتي بها تامة؛ أيْ: غير مقصورة.

* قوله: (وبثانية) ؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.

* قوله: (بطلا) ؛ أيْ: الجمع والقصر.

* قوله: (ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.

(1) في"أ":"وإن".

(2) في"ج"و"د":"خالفه".

(3) سقط من:"أ".

(4) شرح منصور (1/ 282) .

(5) حاشية المنتهى (ق 65/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت