الثاني: إذا كان [1] بغير جهتِها، أو بها ولم يُر قسمهم طائفتَين تكفي كلُّ طائفة العدوَّ؛ طائفةٌ تحرس وهي مؤتمَّة به في كل صلاته تسجد معه لسهوِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتدبر، لئلا تخلط!.
* قوله: (الثاني) هذا الوجه صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بذات الرقاع [2] .
* قوله: (ولم ير) ؛ أيْ: أو يرى وخيف كمين، على قياس ما تقدم.
* قوله: (وهي مؤتمة به. . . إلخ) فيه نظر، فإن الواو فيه إما أن تكون للعطف على"تحرس"أو للحال، ويلزم إما أن تكون حارسة مع ائتمامها، أو في حالة اتئمامها، وهو ليس كذلك.
وقد يقال: في الترديد نظر، لجواز أن تكون الواو للاستئناف، وعليه فلا بد من ملاحظة قول الشارح [3] :"أي في حكم المؤتمة به".
قال شيخنا في حاشيته [4] في بيان كونها في حكم المؤتمة:"لأنها حين تقوم لتأتي بالركعة الثانية، لا تنوي المفارقة، والمراد: بعد دخولها معه لا قبله، قال الحجاوي في الحاشية [5] : ولو قيده بذلك، لزال ما يوهم خلافه"، انتهى.
وبخطه: قوله: (وهي مؤتمة) ؛ أيْ: من حين دخولها معه، لا من مبدأ صلاته،
(1) بعده في"م"زيادة:"العدو".
(2) من حديث سهل ابن أبي حثمة: أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع (7/ 421 - 422) رقم (4129، 4131) ، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف (1/ 575) رقم (841) .
(3) شرح المصنف (2/ 252) .
(4) حاشية المنتهى (ق 65/ أ) .
(5) حاشية التنقيح ص (112) .