فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 3861

فلو صلَّى الظهرَ أهلُ بلد مع بقاء وقت الجمعة: لم تصح.

وتُتركُ فجرٌ فائتةٌ لخوف فَوت الجمعة، والظهرُ بدلٌ عنها إذا فاتت.

وتجبُ على كلِّ: مسلمٍ، مكلَّف، ذكرٍ، حرٍّ، مستوطنٍ بناءً -ولو من قصب- أو قريةً خرابًا عزموا على إصلاحها والإقامةِ بها، أو قريبًا من الصحراء ولو تفرَّق. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلو صلَّى. . . إلخ) مفهومه أنه لو صلى إنسان وحده قبل التجميع، أو فِرْقَة من أهل البلد كذلك أنه يصح، وليس كذلك كما يعلم مما يأتي [1] ، فتنبه!.

* قوله: (وتترك فجر فائتة) لو قال: وتؤخر فائتة، لكان أظهر في المراد، إذ ليس المراد أنها تترك رأسًا، بل تؤخر، وحينئذٍ فلا خصوصية للفجر [2] ، فتدبر!.

* قوله: (لخوف فَوت الجمعة) ؛ أيْ: ولو كان الوقت متسعًا، لأنه لا يمكن إعادتها جمعة، ولا يرد أن لها بدلًا يرجع إليه وهو الظهر، لأنه لا يباح له تركها مع عدم العذر، إذ هو متمكن من فعلها، ولعل المراد بالفَوت أن لا يدرك منها ما تحصل به الجمعة، لا ما يشمل فَوت الركعة الأولى، وينبغي أن يزاد هذا على ما تقدم [3] ، مما يسقط به الترتيب بين الفرائض، فاحفظه!.

* قوله: (ولو تفرَّق) ؛ أيْ: تفرقًا يسيرًا على ما في الإقناع [4] والمحرر [5] .

(1) ص (475) في قوله:"ولا يصح الظهر -ممن يلزمه حضور الجمعة- قبل تجميع الإمام".

(2) في"ج"و"د":"الفجر".

(3) ص (230) .

(4) الإقناع (1/ 291) .

(5) المحرر (1/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت