ليس منها إذنُ الإمام:
أحدها: الوقتُ وهو من أولِ وقتِ العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزمُ بزوالٍ، وبعدَه أفضل.
ولا تسقطُ بشك في خروجه، فإن تحقَّق قبلَ التحريمة صلَّوا ظهرًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ليس منها إذن الإمام) قصد به بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، كأبي حنيفة [1] .
وبخطه: ويؤخذ من عدم ذكره في شووط الوجوب، أنه ليس من شروطه أيضًا، وإن قيل به على ما في غاية المطلب [2] ، فراجعه إن شئت.
* قوله: (أحدها الوقت) في غاية المطلب [3] :"الثالث الوقت، فتجب بالزوال، لا وقت عيد على الأظهر، وعنه: يجوز وقت عيد، اختارها الأكثر وهي المذهب [4] ، وعنه: بعد الزوال [5] ، وقيل: تجوز بعد طلوع فجر وقبل طلوع شمس، فإن خرج الوقت قبلها صلَّوا ظهرًا، وإن كانوا فيها أتموا جمعة نصًا، وهو ظاهر المذهب" [6] ، انتهى.
والقول بأنها تجوز بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس غريب.
(1) انظر: بدائع الصنائع (1/ 261) .
(2) غاية المطلب (ق 27/ ب) .
(3) غاية المطلب (ق 27/ ب) .
(4) انظر: المغني (3/ 206) ، الفروع (2/ 101) ، الإنصاف (5/ 246) .
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: المصادر السابقة.