فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 3861

ليس منها إذنُ الإمام:

أحدها: الوقتُ وهو من أولِ وقتِ العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزمُ بزوالٍ، وبعدَه أفضل.

ولا تسقطُ بشك في خروجه، فإن تحقَّق قبلَ التحريمة صلَّوا ظهرًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ليس منها إذن الإمام) قصد به بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، كأبي حنيفة [1] .

وبخطه: ويؤخذ من عدم ذكره في شووط الوجوب، أنه ليس من شروطه أيضًا، وإن قيل به على ما في غاية المطلب [2] ، فراجعه إن شئت.

* قوله: (أحدها الوقت) في غاية المطلب [3] :"الثالث الوقت، فتجب بالزوال، لا وقت عيد على الأظهر، وعنه: يجوز وقت عيد، اختارها الأكثر وهي المذهب [4] ، وعنه: بعد الزوال [5] ، وقيل: تجوز بعد طلوع فجر وقبل طلوع شمس، فإن خرج الوقت قبلها صلَّوا ظهرًا، وإن كانوا فيها أتموا جمعة نصًا، وهو ظاهر المذهب" [6] ، انتهى.

والقول بأنها تجوز بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس غريب.

(1) انظر: بدائع الصنائع (1/ 261) .

(2) غاية المطلب (ق 27/ ب) .

(3) غاية المطلب (ق 27/ ب) .

(4) انظر: المغني (3/ 206) ، الفروع (2/ 101) ، الإنصاف (5/ 246) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت