فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 3861

ثم يركعُ طويلًا، ثم يرفعُ فيسمِّع ويحمِّدُ، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً ويطيلُ وهو دون الأول، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجدُ سجدتين طويلتين، ثم يصلِّي الثانية كالأولى لكن دونَها في كل ما يفعلُ، ثم يتشهدُ، ويسلم.

ولا تُعادُ إن فرغت قبل التجلِّي، بل يذكرُ ويدعو، وإن تجلَّى فيها أتمَّها خفيفةً، وقبلَها لم يصلِّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ثم يركع طويلًا) قال جماعة [1] :"بقدر مئة آية".

* قوله: (سجدتَين طويلتَين) وهل يسبح فيهما بقدر ما يسبح في الركوع، أو أقل أو أكثر [2] ؟

* قوله: (وقبلها) ؛ أيْ: وإن تجلى قبلها؛ أيْ: قبل الصلاة لم يُصَلِّ.

يؤخذ من شرحه [3] عند قوله:"ولا تقضى إن فاتت"وكذا من كلام شيخنا هنا [4] ، أن هذا مكرر [5] مع ما تقدم [6] ، مع [7] أنه كان يمكن حمل المسألة الأولى على معنى، أنه لو فعلها جماعة، وفاتت جماعة غيرهم، ثم حصل التجلي لا يسن في حق من فاتته القضاء. والثانية على معنى: أنه إذا ترك جميع الناس الصلاة حتى

(1) انظر: المصدرَين السابقَين.

(2) وفي الإنصاف (5/ 395) :"وقيل: يطيلهما كإطالة الركوع".

(3) شرح المصنف (2/ 345) .

(4) شرح منصور (1/ 312) .

(5) في"ج"و"د":"مكررًا".

(6) في قوله:"ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي".

(7) في"أ":"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت