فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 3861

وتُقدَّمُ جنازةٌ على عيدٍ وجمعةٍ أُمِن فوتُهما, وتراويحُ على كسوف إن تعذَّر فعلهما.

وإن وقعَ بعرفةَ صلَّى، ثم دفع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتقدم على عيد وجمعة. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قوله:"فتقدم على ما يقدم عليه ولو جمعة أمن فَوتها. . . إلخ"؟

وفي الحاشية [1] جواب عن ذلك حاصله: أن ما تقدم فيما إذا اجتمع الكسوف والجنازة مع ما ذكر، وهذا فيما إذا انفردت مع المذكور، ولم يكتف بالمفهوم، قصدًا للتوضيح.

(1) حاشية المنتهى (ق 70/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت