فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 3861

ولا يجبُ التداوي ولو ظُنَّ نفعُه، وتركُه أفضلُ، ويحرُم بمحرمٍ، ويباح كَتْبُ قرآنٍ وذكرٍ بإناء لحامل لعسر الولادة، ومريض، ويُسقَيانِه.

وإذ نُزِل به: سُن تعاهُدٌ بَلُّ حلقِه بماءٍ أو شرابٍ، وتَنديَةُ شفتَيه بقطنة، وتَلقينُه:"لا إله إلا اللَّهُ"مرةً. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله أيضًا:"أحينا ما كانت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا إذا [1] كانت الوفاة خيرًا لنا" [2] .

* قوله: (ولا يجب التداوي) وحينئذٍ فقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تداوَوا، ولا تتداوَوا بحرام" [3] أمر إرشاد.

* قوله: (وتركه أفضل) ؛ أيْ: توكلًا.

* قوله: (ويحرم بمحرم) ؛ أيْ: أكلًا، أو شربًا، أو غيرهما، كسماع الآلة.

= ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح"."

قال ابن رجب في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص (7) :"في إسناده اختلاف، وله طرق متعددة وفي بعضها زيادة ونقصان".

(1) في"ج"و"د":"ما".

(2) من حديث أنس بلفظ الإفراد:"اللهم أحيني. . .": أخرجه البخاري في كتاب: المرضى، باب: تمني الموت للمريض (10/ 127) رقم (5671) .

ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء، باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به (4/ 2064) رقم (2680) .

(3) من حديث أبي الدرداء: أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب: في الأدوية المكروهة (4/ 7) رقم (3874) .

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 357) :"في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت