وقراءةُ"الفاتحةِ" [1] ، و"يس"عنده، وتوجيهُه إلى القبلة على جنبه الأيمنِ معَ سَعةِ المكانِ، وإلا فعلى ظهره.
وينبغي أن يشتغلَ بنفسه، ويعتمدَ على اللَّه -تعالى- فيمن يُحبُّ، ويوصيَ للأرجح في نظره.
فإذا ماتَ: سُن: تغميضُه ويُباح من مَحْرمٍ ذكرٍ أو أنثى، ويُكره من حائض وجنب أو أن يَقْرُباه، وقولُ:"بسم اللَّهِ، وعلى وفاةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته (1/ 345) وسنده صحيح، وأورد القرطبي نحوه في التذكرة ص (36) .
(1) لحديث معقل بن يسار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"اقرؤا يس على موتاكم". أخرجه أحمد في المسند (5/ 26، 27) ، وأبو داود في السنن في كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت (3/ 191) رقم (3121) ، وابن ماجه في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر (1/ 466) رقم (1448) ، والبيهقي في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من قراءته عنده (3/ 383) ، وابن حبان في الصحيح في كتاب: الجنائز، فصل في المختصر (7/ 269) رقم (3002) ، والحاكم في المستدرك في كتاب: فضائل القرآن (1/ 565) وقال:"أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة"، ووافقه الذهبي، قال الحافظ في التلخيص (2/ 110) :"وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث".
(2) لقول بكر بن عبد اللَّه المزني:"إذا غمضت الميت فقل: بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
أخرجه البيهقي في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات (3/ 385) ، وقد أبدل المؤلف لفظ"ملة"بـ"وفاة"، قال الألباني في الإرواء (3/ 156) :"رواه البيهقي بسند صحيح عنه، وهو مقطوع؛ لأنه موقوف على التابعي هو بكر بن عبد اللَّه ="