وبدفنِ امرأةٍ محارمُها الرجالُ، فزوجٌ، فأجانب، فمحارمُها النساء.
ويقدَّمُ من رجالٍ خصيٌّ، فشيخٌ، فأفضلُ دينًا ومعرفة، ومن بَعُدَ عهدُه بجماعٍ أولى ممن قَرُب، وكُرِه عند طلوعِ الشمس، وقيامها، وغروبها.
ولحدٌ [1] ، وكونه ممَّا يلي القبلةَ ونصبُ لَبِنٍ عليه أفضلُ، وكُره شقٌّ بلا عذر، وإدخالُه خشبًا إلا لضرورةٍ، وما مسَّته نار، والدفن في تابوتٍ ولو امرأة.
وسُنَّ: أن يُعمَّقَ قبرٌ ويوسعَ بلا حدًّ، ويكفِي ما يمنعُ السباع والرائحة، وأن يُسجَّى لأنثى وخنثى، وكُره لرجل إلا لعذر، وأن يُدْخَلَه ميت من عند رجليه إن كان أسهل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبدفن امرأة. . . إلى آخره) المراد بها: ما قابل الرجل، فيشمل من دون البلوغ من نوعها، والخنثى كالأنثى احتياطًا.
* قوله: (ومن بعُد عهده بجماع أولى ممن قرُب) كالأعزب، والمزوج.
* قوله: (ولحد) هو مبتدأ، وخبره قوله: (أفضل) .
* قوله: (وما مسَّته نار) ؛ أيْ: ولو ضرورة، لتأخيره عن قوله:"إلا لضرورة".
* قوله: (وأن يسجَّى) ؛ أيْ: يغطى.
* قوله: (إلا لعذر) كمطر.
* قوله: (عند رجلَيه) ؛ أيْ: القبر، والمراد برجلَي القبر: محل رجلي
(1) اللحد: بفتح اللام أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسَع الميت، والشفي: أن يحفر وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه.