فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 3861

وشراءُ زكاتِه، أو صدقته، ولا يصح.

وسُنَّ بعثُ خارصٍ لثمرةِ نخل وكَرْم بدا صلاحها، ويكفي واحدٌ، ويتعبر كونُه مسلمًا، أمينًا لا يتَّهم، خبيرًا.

وأجرتُه على ربِّ المال. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهب [1] كما سلف [2] .

* قوله: (ويكفي واحد) ؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.

وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه [3] ، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف [4] ، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.

* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودَي نسبه، فلا يكون أمًّا لمخروص له ولا ابنًا.

* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه [5] :"وقيل من بيت المال [6] "، انتهى.

(1) انظر: الفروع (2/ 343) ، الإنصاف (6/ 371) .

(2) شرح المصنف (2/ 636) .

(3) وعبارته في حواشي الكافي:"والظاهر كونه ذكرًا، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم لا يشترط ذلك، وقد شرطوا ذلك في القائف". انظر: حاشية عثمان (1/ 475) .

(4) انظر: الفروع (2/ 429) ، الإنصاف (6/ 548) .

(5) لم أجد هذا القول في شرح المصنف (2/ 647) ، فلعله سقط من النسخة المطبوعة.

(6) انظر: الإنصاف (6/ 548) ، المبدع (2/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت