وشراءُ زكاتِه، أو صدقته، ولا يصح.
وسُنَّ بعثُ خارصٍ لثمرةِ نخل وكَرْم بدا صلاحها، ويكفي واحدٌ، ويتعبر كونُه مسلمًا، أمينًا لا يتَّهم، خبيرًا.
وأجرتُه على ربِّ المال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب [1] كما سلف [2] .
* قوله: (ويكفي واحد) ؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.
وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه [3] ، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف [4] ، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.
* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودَي نسبه، فلا يكون أمًّا لمخروص له ولا ابنًا.
* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه [5] :"وقيل من بيت المال [6] "، انتهى.
(1) انظر: الفروع (2/ 343) ، الإنصاف (6/ 371) .
(2) شرح المصنف (2/ 636) .
(3) وعبارته في حواشي الكافي:"والظاهر كونه ذكرًا، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم لا يشترط ذلك، وقد شرطوا ذلك في القائف". انظر: حاشية عثمان (1/ 475) .
(4) انظر: الفروع (2/ 429) ، الإنصاف (6/ 548) .
(5) لم أجد هذا القول في شرح المصنف (2/ 647) ، فلعله سقط من النسخة المطبوعة.
(6) انظر: الإنصاف (6/ 548) ، المبدع (2/ 350) .