فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسِه، فزوجتِه، فرقيقِه، فأمِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لهم، وقياسًا على نفقتهم.
وبخطه [1] : لكن صرح في المبدع [2] بأنه لا يطالب بالإخراج عنه، إلا إذا وصل إلى يده، قال:"وزاد بعضهم [3] ، أو علم محله"نقله عنه شيخنا في شرح الإقناع [4] .
* قوله: (بدأ بنفسه) لعموم حديث"ابدأ بنفسك" [5] .
* قوله: (فزوجتِه) لتقدم نفقتها على سائر النفقات؛ ولوجوبها مع اليسار والإعسار؛ ولأنها على سبيل المعاوضة.
* قوله: (فرقيقِه) وقدمت على نفقة الأقارب؛ لوجوبها مع الإعسار بخلاف نفقتهم، لأنها صلة، فلا تجب إلا مع اليسار.
* قوله: (فأُمِّه) ؛ لأنها مقدمة في البر على الأب، بدليل حديث الأعرابي المشهور [6] .
(1) سقط من:"ج"و"د".
(2) المبدع (2/ 390، 291) .
(3) انظر: الفروع (2/ 530) .
(4) كشاف القناع (2/ 250) .
(5) من حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: الابتداء بالنفس ثم أهله ثم القرابة (2/ 692) رقم (997) .
(6) من حديث أبي هريرة ولفظه:"أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك". أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة (10/ 401) رقم (5971) .
ومسلم في كتاب: البر والصلة، باب: بِر الوالدين وأنهما أحق به (4/ 1974) رقم (2548) .