فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 3861

أو وُلد له بعده فلا فطرة.

والأفضلُ: إخراجُها يوم العيد قبل صلاته، أو قدرِها، ويأثم مؤخِّرُها عنه، وتُقضَى، وتُكرَه في باقِية، لا في اليومين قبله، ولا تجزئ قبلَهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"أو تزوج زوجة".

وفي المطلع [1] الإشارة إلى وجه ثالث، وهو جعل العامل بمعناه الحقيقي، مسلطًا على المعطوف، لكن مع تقدير مضاف، والأصل، أو ملك بضع زوجة.

وأقول: المناسب لمقتضى المذهب [أن من] [2] المعقود عليه في النكاح منفعة البضع [3] ، أنه على تقدير مضافَين، وأن الأصل: أو ملك منفعة بضع زوجة، وأنه حُذِفَ المضافان حذفًا دفعيًّا، أو تدريجيًّا على الخلاف في مثله.

* قوله: (أو ولد له بعده) قال في الحاشية [4] :"فإن كان قبله وجبت"انتهى.

أقول: بشرط أن يكون ما وجد قبله ولادة تامة، فلو خرج بعضه قبل الغروب ولم تخرج بقيته إلا بعده لم تجب.

* قوله: (أو قدرها) لمن [5] لم يُصَلِّها لعذر أو غيره.

(1) المطلع ص (138) .

(2) ما بين المعكوفتَين في"ج"و"د":"أن من".

(3) انظر: الإنصاف (20/ 11) ، منتهى الإرادات (2/ 151) ، كشاف القناع (5/ 6) .

(4) حاشية المنتهى (ق 89/ ب) .

(5) في"ج"و"د":"ممن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت