أو وُلد له بعده فلا فطرة.
والأفضلُ: إخراجُها يوم العيد قبل صلاته، أو قدرِها، ويأثم مؤخِّرُها عنه، وتُقضَى، وتُكرَه في باقِية، لا في اليومين قبله، ولا تجزئ قبلَهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"أو تزوج زوجة".
وفي المطلع [1] الإشارة إلى وجه ثالث، وهو جعل العامل بمعناه الحقيقي، مسلطًا على المعطوف، لكن مع تقدير مضاف، والأصل، أو ملك بضع زوجة.
وأقول: المناسب لمقتضى المذهب [أن من] [2] المعقود عليه في النكاح منفعة البضع [3] ، أنه على تقدير مضافَين، وأن الأصل: أو ملك منفعة بضع زوجة، وأنه حُذِفَ المضافان حذفًا دفعيًّا، أو تدريجيًّا على الخلاف في مثله.
* قوله: (أو ولد له بعده) قال في الحاشية [4] :"فإن كان قبله وجبت"انتهى.
أقول: بشرط أن يكون ما وجد قبله ولادة تامة، فلو خرج بعضه قبل الغروب ولم تخرج بقيته إلا بعده لم تجب.
* قوله: (أو قدرها) لمن [5] لم يُصَلِّها لعذر أو غيره.
(1) المطلع ص (138) .
(2) ما بين المعكوفتَين في"ج"و"د":"أن من".
(3) انظر: الإنصاف (20/ 11) ، منتهى الإرادات (2/ 151) ، كشاف القناع (5/ 6) .
(4) حاشية المنتهى (ق 89/ ب) .
(5) في"ج"و"د":"ممن".