فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 3861

وتلزمُ عن صغير ومجنون وليَّهما.

وسُنَّ إظهارُها، وتفرقةُ ربها بنفسِه بشرطِ أمانتِه، وقولُه عند دفعها:"اللهم اجعلها مَغْنَمًا، ولا تجعلها مَغْرَمًا" [1] .

وقولُ آخذ:"آجرك اللَّه فيما أعطيتَ، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله له طهورًا" [2] ، وله دفعها إلى الساعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويلزم عن صغير ومجنون) ؛ أيْ: بالإخراج.

* قوله: (وليهما) نائب فاعل"يلزم"على ظاهر حَلِّ [3] كل من الشرَحين [4] .

وعبارة شيخنا:"ويُلزم بإخراج عن مال صغير، ومجنون، وليُّهما فيه نصًّا. . . إلخ".

(1) من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاة، باب: ما يقال عند إخراج الزكاة (1/ 573) رقم (1797) .

قال البوصيري في الزوائد:"في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان مدلِّسًا، متفق على ضعفه"، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ 290) ورمز لضعفه، وقال الألباني في الإرواء (3/ 343) :"موضوع".

(2) قالوا: لأمره -تعالى- بالدعاء للمعطي كما في قوله -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] ، انظر: شرح المصنف (2/ 733) .

(3) سقط من:"ج"و"د".

(4) شرح المصنف (2/ 732) ، شرح منصور (1/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت