فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 3861

وأن يَفديَ بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها، وما أعتَقَ ساعٍ منها فولاؤه للمسلمين.

وغارمٌ: تدين لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، أو تحمَّل إتلافًا، أو نَهْيًا عن غيره، ولو غنيًّا ولم يدفع من ماله، أو لم يَحلَّ، أو ضمانًا وأعسر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.

ثم رأيت المص في شرحه [1] قيد بقوله:"برحم ولا تعليق"وهو [2] مشكل، وشيخنا في شرحه [3] تبع الشارح في ذلك.

ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.

* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا) قال في الفروع [4] :"وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.

* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.

* قوله: (أو تحمَّل إتلافًا) ؛ أيْ: لأجل ذلك، كما هو [5] مقتضى الإقناع [6] .

* قوله: (أو لم يَحِلَّ) ؛ أيْ: أجَل الدين.

* قوله: (وأعسرا) ؛ أيْ: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم

(1) شرح المصنف (2/ 768) .

(2) سقط من:"أ".

(3) شرح منصور (1/ 437) .

(4) الفروع (2/ 614) .

(5) بعده في"أ"زيادة:"ظاهر".

(6) الإقناع (1/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت