فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 3861

وأن صدَّق مكاتبًا سيدُه، أو غارمًا غريمُه قُبِلَ وأُعْطِي، ويقلَّد من ادعى عيالًا أو فقرًا ولم يُعْرف بغنى، وكذا جَلْدٌ ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لاحظَّ فيها لغنيٍّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والضيافة"ردَّ جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب [1] ."

وبخطه: لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر [2] :"إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدق"متفق عليه [3] ، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.

* قوله: (وإن صدق مكاتبًا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] [4] لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.

* قوله: (أو غارمًا غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني [5] .

* قوله: (ويقلَّد. . . إلخ) ؛ أيْ: يصدق.

* قوله: (وكذا جَلْد) ؛ أيْ: قوي.

* قوله: (بعد إعلامه) ؛ أن: وجوبًا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع [6] .

(1) لم أقف عليه، وانظر: فتح الجواد (1/ 23 - 136) .

(2) سقط من:"ج"و"د".

(3) من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (13/ 150) رقم (7163) .

ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير شرف ولا مسألة (2/ 723) رقم (1045) .

(4) ما بين معكوفتَين سقط من:"ج"و"د".

(5) انظر: الفروع (2/ 620) ، الإنصاف (7/ 281) .

(6) الإقناع (1/ 476) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت