وأن صدَّق مكاتبًا سيدُه، أو غارمًا غريمُه قُبِلَ وأُعْطِي، ويقلَّد من ادعى عيالًا أو فقرًا ولم يُعْرف بغنى، وكذا جَلْدٌ ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لاحظَّ فيها لغنيٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والضيافة"ردَّ جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب [1] ."
وبخطه: لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر [2] :"إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدق"متفق عليه [3] ، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.
* قوله: (وإن صدق مكاتبًا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] [4] لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.
* قوله: (أو غارمًا غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني [5] .
* قوله: (ويقلَّد. . . إلخ) ؛ أيْ: يصدق.
* قوله: (وكذا جَلْد) ؛ أيْ: قوي.
* قوله: (بعد إعلامه) ؛ أن: وجوبًا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع [6] .
(1) لم أقف عليه، وانظر: فتح الجواد (1/ 23 - 136) .
(2) سقط من:"ج"و"د".
(3) من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (13/ 150) رقم (7163) .
ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير شرف ولا مسألة (2/ 723) رقم (1045) .
(4) ما بين معكوفتَين سقط من:"ج"و"د".
(5) انظر: الفروع (2/ 620) ، الإنصاف (7/ 281) .
(6) الإقناع (1/ 476) .