فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 3861

وإذا ثبتت رؤيته ببلدٍ لزم الصومُ جميعَ الناس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

متن البهجة"والمراد بالنهار للمستقبلة":"والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين يكون لليلة الماضية، وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد إنها للماضية، لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين [1] ."

وعبارته في المنهج وشرحه [2] :"ولا أثر لرؤيته نهارًا، فلو رُؤي فيه يوم الثلاثين، ولو قبل الزوال لم يفطر، إن كان في ثلاثين رمضان، ولا يمسك إن كان في ثلاثين شعبان". . . إلخ ما ذكر.

قال شيخنا [3] :"ولعل هذا مراد أصحابنا بدليل ما ذكروه في باب تعليق الطلاق بالشروط [4] [5] فيمن قال لزوجته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، حيث قالوا: إن رأته وقد غربت الشمس طلقت، فإن تقييد الرؤية بكونها بعد الغروب يدل على أنه لا أثر لرؤيتها له نهارًا"فتدبر!.

* قوله: (لزم الصوم جميع الناس) لنص الإمام [6] على أن المطلع في الدنيا واحد، خلافًا لمن قال باختلافه، كالشافعي [7] ، لكن إذا كان بين البلَدين مسافة قصر فأكثر.

(1) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (2/ 209) .

(2) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 310) .

(3) كشاف القناع (3/ 303) .

(4) في"أ":"بالشرط".

(5) انظر: الإقناع (3/ 529) ، منتهى الإرادات (2/ 301) .

(6) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية -كتاب: الصيام- (1/ 170) ، الإنصاف (7/ 335 - 336) .

(7) انظر: مغني المحتاج (1/ 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت