فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 3861

ويجب على كل مسلم قادر مكلف، لكنْ على وليِّ صغيرٍ مطيق أمرُه به، وضربُه عليه ليعتادَه.

ومن عجزَ عنه لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرْجى بُرؤه أفطر، وعليه لا معَ عذرٍ معتادٍ كسفر عن كلّ يوم لمسكينٍ ما يجزي في كفارة.

ومن أيسَ، ثم قَدِرَ على قضاءٍ فكمعضوبٍ [1] أُحِجَّ عنه، ثم عُوفيَ.

وسُنَّ فطرٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأنه [2] يصح القضاء بنية الأداء كعكسة، فإنه يجزئ شعبان الثانية عن رمضان الأولى، وشعبان الثالثة عن رمضان الثانية، ويلزمه صوم شهر فقط عن رمضان الثالثة، فتدبر!.

* قوله: (أفطر وعليه. . . إلخ) ولا يسقط هذا الإطعام بالعجز، فليس ككفارة الوطء.

* قوله: (وما يجزئ في كفارة) من مدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره.

* قوله: (فكمعضوب. . . إلخ) وسيأتي [3] أن المعضوب الذي يُحج عنه إذا عوفي بعد إحرام نائبه تبين إجزاؤه، ولا يلزمه قضاء، فعلى قياسه هنا أن القضاء بعد تمام الشهر غير لازم، ومفهومه أنه لو عوفي في أثناء الشهر لزمه صوم باقيه، لا قضاء ما فاته؛ لأنه كان مع قيام العذر.

(1) المعضوب: الضعيف، والزمِن لا حراك به. القاموس المحيط ص (149) مادة (عضب) .

(2) في"أ":"إنه".

(3) ص (280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت