واجبٍ نيةٌ معينةٌ من الليل، ولو أتى بعدها ليلًا بمنافٍ، لا نية الفرضيَّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يوم بفساد صوم يوم آخر، وكالقضاء، قاله في الشرح [1] .
"وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله [2] ، فعليها لو أفطر يومًا بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في المستوعب [3] وغيره [4] ، وقيل: يصح مع بقاء التتابع [5] ، وعلى المذهب لا بد أن تكون النية من الليل. . . إلخ"، وكلامه يوهم أنه لا يشترط على القول بأنه يكفي للشهر نية واحدة في أوله، أن تكون من الليل، وليس كذلك، فليتدبر، وليحرر.
وبخطه: قوله: (لكل يوم) ؛ أيْ: من حيث صومه، أو لصوم كل يوم، وإنما اقتصر الشارح [6] على الثاني، لأنه بديهي، فتدبر!.
* قوله: (واجب) ؛ أيْ: صومه أو من حيث صومه.
* قوله: (معينة) يجوز أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل، وهو ظاهر تقدير الشارح [7] الظرف؛ أعني: له، وصريح قول المص فيما يأتي: (أو عن واجب عينه بنيته) ، ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول، ووصف النية بكونها معينة باعتبار تعيين متعلقها، أو أن المراد متعَين [8] متعلقها على حد ما تقرر {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21] ،
(1) شرح المصنف (3/ 39) .
(2) انظر: الفروع (3/ 40) ، الإنصاف (7/ 395) .
(3) المستوعب (1/ 471 - 472) .
(4) انظر: الفروع (3/ 40) ، الإنصاف (7/ 395 - 397) .
(5) انظر: المصدرَين السابقيَن.
(6) شرح المصنف (3/ 39) .
(7) شرح المصنف (3/ 39) .
(8) في"ج"و"د":"معين".