أو مكرهًا، أو ناسيًا بذكرٍ أصليٍّ في فرج أصليٍّ، ولو لميتةٍ، أو بهيمةٍ، أو أنزل مَجْبُوبٌ بمُساحَقةٍ، أو امرأةٌ فعليه القضاءُ والكفارةُ.
لا سليمٌ دون فرجٍ ولو عمدًا، أو بغير أصليٍ في أصليٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مكرهًا) فيه أنهم قد جعلوا فعل المكره كلا فعل في غالب الأبواب [1] ، فكان مقتضى ذلك عدم لزوم الكفارة، إلا أنهم نظروا إلى أن الإيلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة، فلم يدم الإكراه.
* قوله: (أو أنزل مجبوب) كان الظاهر نصبه؛ لأن الفاعل ضمير مستتر عائد على"من"فلعله خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في موضع نصب على الحال.
* قوله: (فعليه القضاء والكفارة) خلافًا لما في الإقناع [2] في الأخيرتَين، حيث قال بأن عليه القضاء فقط، تبعًا للمغني [3] والإنصاف [4] ، والمص تبع التنقيح [5] .
(1) ومن ذلك ما سبق ص (220) فيمن أكره على الفطر فأفطر.
ومنها: ما يأتي في الحج ص (356) أن فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس تسقط بالإكراه.
ومنها: ما يأتي في البيع (553) أنه لا يصح بيع المكره.
ومنها: أن من شرب المسكر مكرهًا، فلا حد عليه. منتهى الإرادات (2/ 576) .
ومنها: أنه قَطْع على من أكره على السرقة. منتهى الإرادات (2/ 480) .
ومنها: أنه لا تنعقد يمين المكره، ولا يحنث في اليمين إذا كان مكرهًا. منتهى الإرادات (2/ 534) .
(2) الإقناع (1/ 501) .
(3) المغني (4/ 376 - 377) .
(4) الإنصاف (7/ 455 - 456) .
(5) التنقيح ص (92) .