وأكلُها إن كان أهلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وليراجع الإنصاف.
* قوله: (إن كان أهلًا) قال في المبدع [1] :"وأطلق ابن أبي موسى [2] هل يجوز له أكلها، أم كان خاصًّا بالأعرابي؟ على روايتين [3] ، ويتوجه [4] أنه -عليه السلام- رخص للأعرابي لحاجته [5] ، ولم يكن كفارة"، انتهى، فتأمل!.
(1) المبدع (3/ 37) .
(2) نقله في الفروع (3/ 89) .
(3) انظر: الفروع (3/ 89) ، الإنصاف (7/ 473) .
(4) التوجيه لصاحب الفروع (3/ 89) .
(5) من حديث أبي هريرة ولفظه:"جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول اللَّه، قال:"وما أهلكك؟"قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال:"هل تجد ما تعتق رقبة؟"قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"قال: لا، قال:"فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينًا؟"قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق فيه تمر، فقال:"تصدق بهذا"، قال: على أفقر منا؟ فواللَّه ما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال:"اذهب فأطعمه أهلك"."
أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (4/ 163) رقم (1936) .
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم (2/ 781) رقم (1111) .