فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 3861

ومن مات وعليه صومٌ من كفارةٍ، أو متعةٍ أُطعِمَ عنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سن لوليه فعله، وإن خلف، وجب عليه.

وفي الحاشية [1] :"قوله (فكالأول) ؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.

* قوله: (أطعم عنه) ؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.

(1) حاشية المنتهى (ق 95/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت