ومن مات وعليه صومٌ من كفارةٍ، أو متعةٍ أُطعِمَ عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سن لوليه فعله، وإن خلف، وجب عليه.
وفي الحاشية [1] :"قوله (فكالأول) ؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.
* قوله: (أطعم عنه) ؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.
(1) حاشية المنتهى (ق 95/ ب) .