فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 3861

ويجبُ في واجب رجوعٌ بزوال عذرٍ، فإن أُخِّر عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بُدٌّ.

ولا يضر تطاولٌ معتادٌ وهو: حاجةُ الإنسان، وطهارةُ الحدثِ، والطعام والشرابُ، والجُمعةُ، ويَضر في غيرِ معتادٍ كنفير ونحوِه.

ففي نذرٍ متتابعٍ غيرِ مُعينٍ يُخيَّرُ: بينَ بناءٍ وقضاءٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والرعاية [1] ، فإطلاق المصنف اعتمادًا منه على ما أسلفه [2] من أن [3] الرحبة المحوطة من المسجد، فلا اعتراض عليه.

وبخطه: صريح [4] ما نقل عن الإمام [5] أن لها أن تتحيض ببيتها، وإن أمكن تحيضها برحبته الغير المحوطة، وأن العدول إلى الرحبة إنما هو على سبيل الاستحباب.

* قوله: (فكما لو خرج لما له منه بد) ؛ يعني: أنه يبطل اعتكافه به.

* قوله: (يُخَيَّر) التخيير إنما هو بين البناء والاستئناف، وأما قوله:"وقضى"فهو تتميم لحالة البناء، وليس طرفًا مستقلًّا.

* قوله: (بنى) ؛ أيْ: على ما مضى قبل الخروج.

* قوله: (وقضى) ؛ أيْ: لما فاته بسبب الخروج؛ أيْ: إتيانه به، إذ ليس هذا قضاء حقيقة، لأنه لا يتأتى فوات المحل في غير المعين.

(1) نقله في الإنصاف (7/ 606 - 607) .

(2) ص (253) .

(3) سقط من:"أ".

(4) في"ج":"صرح".

(5) انظر: المغني (4/ 472، 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت