(7) كِتَابُ
الحجُّ: فرض كفاية كلَّ عام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الحج
قال المصنف في شرحه [1] :"فرض في سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر، وقيل: سنة عشر، وقيل: سِت، وقيل: خمس" [2] ، انتهى المراد منه.
* قوله: (فرض كفاية) هذا يقتضي أن ليس من أفراد الحج ما هو ندب، مع أن كلامهم طافح به كذا قد استشكله صاحب الفروع في الآداب [3] ، وأنه ليس منه ما هو فرض عين.
ويمكن الجواب عن الثاني: بأن المراد فرض كفاية على من ليس عليه حجة الإسلام.
وعن [4] الأول: بأن المحكوم عليه بكونه فرض كفاية كل عام، هو إحياء البيت بالطواف على طائفة من الناس، هكذا أجاب به بعض الشافعية، وهو حسن.
وأجيب عن الأول أيضًا: بأن المراد بقولهم نفل أو تطوع، أنه زائد على فرض
(1) شرح المصنف (3/ 153) .
(2) انظر: الفروع (3/ 202) ، الإنصاف (8/ 5) .
(3) الآداب الشرعية (3/ 555) .
(4) في"أ":"وعلى".