وإلا فلا.
وعَمْدُ صغيرٍ ومجنونٍ خطأٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا فلا) ؛ أيْ: وإن لم يكن أنشأ السفر تمرينًا له على الطاعة، فلا يكون من مال وليه، بل يكون من ماله [1] نفسه في هذه الحالة، والمراد: أن النفقة تكون في مال الصغير نفسه، كما يقتضيه حل الشارح [2] ، يعني وأما الكفارة ففي مال الولي مطلقًا، فليحرر!.
ثم رأيت في المبدع [3] ما يخالفه وعبارته:"ونفقة الحج، وكفاراته في مال وليه، وعنه: في مال الصبي [4] ، ومحل الخلاف فيما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي [5] ، فإنه أوجبها على الصغير مطلقًا. . ."إلى أن قال:"وقدم في الفروع [6] أن النفقة على الولي، وفي الكفارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره، ويختص الخلاف بما فعله الصبي، ويلزم البالغ كفارته مع خطأ أو نسيان. قال المجد [7] : أو فعله الولي لمصلحة كتغطية رأسه لبرد. . . إلخ"، انتهى، فلا وجه لتخصيص الشارح النفقة بالذكر.
* قوله: (ومجنون) ؛ أيْ: طرأ جنونه بعد إحرامه، وإلا فسيأتي [8] أن الإحرام
(1) في"ج"و"د":"مال".
(2) شرح المصنف (3/ 164) .
(3) المبدع (3/ 88) .
(4) انظر: المغني (5/ 54) ، الفروع (3/ 216) ، الإنصاف (8/ 24 - 25) .
(5) انظر: المصدرَين السابقَين.
(6) الفروع (3/ 218) .
(7) نقله في الفروع (3/ 218) .
(8) ص (297) .