ولا نذرِه، ولا نافلتِه، فإن فعلَ انصرف إلى حجةِ الإسلام.
ولو أحرمَ بنذرٍ أو نفلٍ مَنْ عليه حجةُ الإسلامِ وقعَ عنها، والنائبُ كالمنوبِ عنه.
ويصحُ أن يُحجَّ عنْ معضوبٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (ولا نذر) ؛ أيْ: نذر غيره] [1] .
* قوله: (ولا نافلته) ؛ أيْ: نافلة غيره.
* قوله: (انصرف إلى حجة الإسلام) وكذا لو كان عليه قضاء، أو نذر لا يصح أن يحج عن غيره، شرح [2] .
* قوله: (وقع عنها) ؛ أيْ: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.
* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب) ، قال ابن جماعة [3] في منسكه [4] :"هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال"
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".
(2) شرح المصنف (3/ 186) .
(3) هو: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكناني، الشافعي، عز الدين، أبو عمر، ولد بدمشق سنة (694 هـ) ، كان فقيهًا، محدثًا، نافذ الكلمة، وجيهًا عند الملوك، كثير العبادة والحج، ولي قضاء الديار المصرية، من كتبه:"هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك"، و"تخريج أحاديث الرافعي"، و"مختصر في السيرة النبوية"، مات بمكة سنة (767 هـ) .
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (10/ 79) ، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 388) ، العقد المذهب ص (411) .
(4) هداية السالك (1/ 206) .