فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 3861

وصلاةٌ على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدها [1] ، لا تكرارُها في حالة واحدةٍ.

وكُرِه لأنثى جهرٌ بأكثرِ ما تسمعُ رفيقتُها، لا لحلالِ تلبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا تكرارها في حالة واحدة) . وقال الموفق [2] الشارح [3] :"كرارها ثلاثًا في دبر الصلاة أحسن".

* قوله: (وكره لأنثى) مخافة الفتنة بها.

* قوله: (لا لحلال) ؛ أيْ: لا يكره.

(1) لحديث خزيمة بن ثابت عن أبيه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا فرغ من تلبية سأل اللَّه مغفرته ورضوانه، واستعاذ برحمته من النار"، قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلِّي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب: الحج ص (123) .

والدارقطني في كتاب: الحج، باب: المواقيت (2/ 238) رقم (11) .

قال الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 256) :"وفيه صالح بن محمد بن أبي زائدة، أبو واقد الليثي وهو مدني ضعيف".

وضعفه أيضًا في بلوغ المرام ص (151) .

(2) المغني (5/ 106) .

(3) الشرح الكبير (8/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت