فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 3861

ونحوَها ثم أحرَم، أو أحرَم ثم حفر بئرًا بحق لم يَضمن ما حصل بسببِه إلا إن تحيَّل.

وحرم كلُه من ذلك كلِّه، وكذا ما ذُبح أو صِيْدَ لأجلِه، ويلزمُه بأكلِه الجزاءُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحوها) كَفَخٍّ.

* قوله: (أو أحرم ثم حفر) وأولى منه إذا حفرها ثم أحرم.

* قوله: (بحق) كما لو حفرها في داره، أو للمسلمين في طريق واسع، أما إذا حفرها بغير حق، فإنه يضمن ما تلف بسببها مطلقًا، كما يأتي [1] في الغصب.

* قوله: (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دلَّ، أو أعان، أو أشار إليه، أو كان له أثر في ذبحه.

* قوله: (وكذا ما ذبح أو صيد لأجله) ؛ أيْ: يحرم أكله.

* قوله [2] : (ويلزمه بكله الجزاء) ؛ أيْ: جزاء ما ذبح أو صِيد لأجله، كذا في شرحه [3] .

وظاهره أنه يلزمه جزاء كلُّه وإن أكل [4] بعضه فقط.

وفي الإقناع [5] :"وعليه الجزاء إن أكله، وإن كل بعضه ضمنه بمثله من اللحم، لضمان أصله بمثله من النعم، ولا مشقة فيه، لجواز عدوله إلى عِدله من طعام"

(2) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة"ب".

(3) شرح المصنف (3/ 278) .

(4) في"ج"و"د":"كان".

(5) الإقناع (1/ 579) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت